أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الأطعمة والعقيقة والذكاة والنذر والأيمان
4 - سئل ابن عمر - رضي الله عنهما – عن القنفذ ، فقرأ قوله - تعالى - : {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير} ٍ([1]). الآية ، فقال شيخ عنده : إن أبا هريرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( إنه خبيث من الخبائث)) ، فقال ابن عمر : إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك ، فهو كما قاله ([2]) . فاتضح من كلامه - رضي الله عنه – أنه لا يعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال في شأن القنفذ شيئاً ، كما اتضح من كلامه - أيضاً - عدم تصديقه الشيخ المذكور ، والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم ؛ بجهالة الشيخ المذكور . فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله ، وضعف القول بتحريمه ( 23 / 35 )
5 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر )) ([3]) . خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن
6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل أربع من الدواب النحلة والنملة والهدهد والصرد) رواه أبو داود بإسناد صحيح . ( 4 / 298 ) ( 23 / 68 )
([1] ) سورة الأنعام ، الآية 145 .
([2] ) أخرجه أحمد برقم : 8597 ( باقي مسند المكثرين ) .
([3] ) أخرجه الترمذي برقم : 2725 ( كتاب الأدب ) ، باب ( ما جاء في دخول الحمام ) ، وأحمد برقم : 120 ( مسند العشرة المبشرين بالجنة ) .