الملاحظات
صفحة 10 من 16 الأولىالأولى ... 89101112 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 100 من 151

الموضوع: الأحاديث النبوية

  1. #91 رد: الأحاديث النبوية 
    المشاركات
    12,791
    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج


    10 - حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال : قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال : "الزاد والراحلة" رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف فما صحته ؟



    كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى . والأصل في ذلك قوله تعالى : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " ([1]) فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه . ( 16 / 386 ) ( 25 / 225 )



    11 - ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " ([2]) . وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع . وقال آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ، بدليل سكوته عنه في عرفات . والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع . فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف . ( 17 / 120 )



    12 - ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا " ([3]) ( 17 / 121 )


    ([1] )سورة آل عمران ، الآية 97

    ([2] )رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177

    ([3] )رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم 23501 ، وأبو داود في (المناسك) باب المحرمة تغطي وجهها برقم 1833






    رد مع اقتباس  

  2. #92 رد: الأحاديث النبوية 
    المشاركات
    12,791
    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج

    13 - حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أوبودان فرده عليه وقال : "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" ([1]) متفق عليه . هل هو ناسخ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : "هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء ؟ "قالوا : لا . قال : "فكلوا ما بقي من لحمه " متفق عليه . لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب في الصلح ؟



    لا تعارض بينهما ؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه . وأما الصعب فقد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حياً والمحرم ممنوع من الصيد الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه ، هذا هو الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم " ([2]) . والله ولي التوفيق


    & هل ورد في بعض الروايات أنه حي ؟


    في بعض الروايات أنه حي ، وفي بعضها انه أهدي عجز حمار أو رجل حمار ، ورواية رجل حمار أو عجز حمار محمولة على أنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام .


    & أبو قتادة هل صاده لأجلهم أم أنه أهداه لهم ؟


    لم يصده لأجلهم وإنما أهداه لهم كما تقدم . ( 17 / 204 )



    14- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر - رضي الله عنه -: ((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم))([3]) هل هو صحيح ؟


    لا بأس به وإسناده حسن([4]) ويشهد له حديث أبي قتادة الأنصاري، وحديث الصعب بن جثامة الليثي وغيرهما. ( 25 / 271 )


    15 - قال صلى الله عليه وسلم : "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" ([5]) ، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ، والموقوف أصح إسناداً ، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع ؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل ، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه ، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( 17 / 213 )



    ([1] )رواه البخاري في (الحج) باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل برقم 1852 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم الصيد للمحرم برقم 1193

    ([2] )رواه أبو داود في (المناسك) باب لحم الصيد للمحرم برقم 1851

    [3]- أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم 1577، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم برقم 775.

    [4]- وهو في المحرم.

    ([5])رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم برقم 14997 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب إباحة الكلام في الطواف برقم 2922






    رد مع اقتباس  

  3. #93 رد: الأحاديث النبوية 
    المشاركات
    12,791
    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج

    16 - روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم . فمن فعله فلا حرج ، والملتزم لا بأس به ( 17 / 221 )

    17 - روي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته : "انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غبراً يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم " ([1]) ( 17 / 242 )

    18 - روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم : "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " ([2]) . ( 17 / 274 )


    ([1])رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 7049

    ([2])رواه الترمذي في (الدعوات) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585






    رد مع اقتباس  

  4. #94 رد: الأحاديث النبوية 
    المشاركات
    12,791
    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث


    ** كتاب الحج


    19 - روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ولكن في سنده ضعف ، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من ليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع ، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط ؛ جمعاً بين الأدلة ، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم ( 17 / 294 ) ( 25 / 231 )


    20 - حديث عائشة – وإن كان في إسناده نظر – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " ( 17 / 354 )


    21 - ورد في عن عائشة وابن عباس أنه إذا رمى حل له كل شيء من الطيب والثياب إلا النساء. وقال آخرون من أهل العلم: إنه إذا رمى لا بد أن يضيف له شيئاً ثانياً وهو الحلق أو التقصير أو الطواف فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل، وهذا هو الأحوط والأولى، وإن حل بعد الرمي ولبس ثيابه فلا شيء عليه؛ لأن حُجة من قال بأنه يتحلل بالرمي قوية، لكن الأحوط للمؤمن أن لا يتحلل ولا يلبس ثيابه ولا يتطيب إلا بعد أن يضيف أمراً ثانياً وهو الحلق أو التقصير؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- إنما تطيب بعدما حلق، كما قالت عائشة - رضي الله عنها-: ((طيبته بعدما فرغ من رميه وحلقه قبل أن يطوف بالبيت)) فالأفضل للمؤمن أن يصبر حتى يحلق أو يقصر؛ ولأن في بعض الروايات عن عائشة: إذا رميتم وحلقتم، وإن كان فيها ضعف لكن ضم هذا الحديث الذي فيه ضعف؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم- يعين على البعد عن المشتبه والأخذ بالحيطة. ( 25 / 233 - 238 )






    رد مع اقتباس  

  5. #95 رد: الأحاديث النبوية 
    المشاركات
    12,791
    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج



    22 - الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم مضاعفة . أما ما شاع بين الناس من أن الزائر يقيم ثمانية أيام حتى يصلي أربعين صلاة فهذا وإن كان قد روي في بعض الأحاديث : "إن من صلى فيه أربعين صلاة كتب الله له براءة من النار ، وبراءة من النفاق " ([1]) إلا أنه حديث ضعيف عند أهل التحقيق لا تقوم به الحجة ؛ لأنه قد انفرد به إنسان لا يعرف بالحديث والرواية ، ووثقه من لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد . فالحاصل أن الحديث الذي فيه فضل أربعين صلاة في المسجد النبوي حديث ضعيف لا يعتمد عليه . والزيارة ليس لها حد محدود ، وإذا زارها ساعة أو ساعتين ، أو يوماً أو يومين ، أو أكثر من ذلك فلا بأس ( 17 / 405 )



    23 - حديث ابن عباس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لبى بعدما صلى ركعتين، ثم لبى بعد ذلك، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما كان بالبيداء، قلتم ضعيف. فلما علة ضعفه؟



    لأن فيه خصيفاً الذي ذكر ((أنه أحرم بعدما صلّى)) رواه بعض أهل السنن لكنه ضعيف؛ لأن خصيفاً ضعيف سيء الحفظ. والمحفوظ أنه - صلى الله عليه وسلم- إنما لبى بعدما ركب الراحلة. ( 25 / 226 )



    24 - ما صحة هذا الحديث الوارد عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: ((من أفرد ولم يصحب معه الهدي وسعى تحلّل وإن لم يتحلل رغم الأنف)) وإن صح هذا الحديث فكيف يكون الإفراد بدون فسخ؟



    هذا مشهور عن ابن عباس - رضي الله عنهما-، من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي فقد حل، فهذا رأي له - رضي الله عنه وأرضاه، والصواب أنه لا يتحلل إلا بالتحلل المعروف، فإن رأى التحلل حلق أو قصر وإلا فلا يحل ويبقى على إحرامه. ( 25 / 227 )


    ([1])رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم 12173






    رد مع اقتباس  

  6. #96 رد: الأحاديث النبوية 
    المشاركات
    12,791
    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج

    25 - وجدت في مناسك الحج من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه: أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد كالمفرد والقارن، واستدل بحديث جابر من رواية مسلم، هل هذا القول ثابت عنه أفيدونا أثابكم الله؟([1])


    نعم هذا موجود في منسكه - رحمه الله – ولكنه قول ضعيف، والصواب أن على المتمتع سعيين؛ لأنه قد ثبت من حديث عائشة وابن عباس. فحديث عائشة وابن عباس أعلى من حديث جابر، وحديث جابر محمول على أن مراده الذين ساقوا الهدي هم الذين سعوا سعياً واحداً. فالرسول - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه هم الذين ساقوا الهدي. وعلى من تمتعوا فقد أخبرت عائشة أنم طافوا طوافاً آخر لحجهم، وأخبر ابن عباس أنهم سعوا سعياً ثانياً لحجهم، كما في صحيح البخاري، وحديث عائشة كما في الصحيحين، هما مقدمان على عموم حديث جابر.وشيخ الإسلام - رحمه الله – أخذ بحديث جابر، فكل يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم-.) فالواجب أن عليه سعياً ثانياً كما قاله جمهور أهل العلم: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مسنده، كلهم يقولون لا بد من سعيين، على حديث ابن عباس وعائشة، وهذه العمرة انتهت بسعيها، وجاء بعدها الحج بعمله المستقل ( 25 / 228 )

    26- أما ما يتعلق بعودِه محرماً كما كان إذا لم يطف يوم العيد . فهذا القول ضعيف وهو خلاف ما عليه أهل العلم وبعضهم حكى إجماع أهل العلم أنه إذا حلَّ حَلَّ حِلاً كاملاً لا يعود حراماً بعدما حلَّ إذا لم يطف يوم العيد إذا أمسى ولم يطف. فهذا القول قول شاذ ومخالف لما عليه أهل العلم والحديث ضعيف ولا يُحتج به، ولو فرضنا أن له شاهداً صحيحاً فهو قول شاذ مخالف لما عليه أهل العلم ولما دلت عليه السنة..( 25 / 234 ، 239 )

    27 - حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت))[2] ضعيف.


    أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، كما في التقريب.
    وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي ج2 ص118 ما نصه: وليست هذه الزيادة بمحفوظة يعني قوله أو اعتمر وهو كما قال وإنما المحفوظ قوله صلى الله عليه وسلم للحجاج: ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت))، وكانوا يتفرقون في كل وجه، خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الشيخان عنه بلفظ : ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض))[3]، ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب اتضح له أن العمرة لا يجب لها وداع؛ لأنها مشروعة في جميع العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا الخروج من مكة لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا الخروج من مكة لما حلقوا صبيحة الرابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، وقياس العمرة على الحج ليس بوجيه؛ لعدم مساواة الفرع للأصل.أما الحديث المذكور فضعيف؛ لأنه من طريق عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف كما سبق عند التقريب.وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: لين، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدار قطني: ضعيف لا تقوم به حجة. وقال الأزدي منكر الحديث يروي عن ابن عمر بواطيل. وقال صالح جزرة: حديثه منكر وبهذا يعلم أن حديثه لا يعول عليه، ولا يحتج به؛ لتضعيف الأئمة المذكورين له.أما توثيق ابن حبان له فلا يعول عليه؛ كما عرف من تساهله رحمه الله؛ ولأن الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبيناً من إمام عارف بأسبابه، وإذا كان الجارحون أكثر كما هنا صار الضعف أشد، والله ولي التوفيق.( 26 / 283 )


    [1]- من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم 4.

    [2] أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327.

    [3] أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328.






    رد مع اقتباس  

  7. #97 رد: الأحاديث النبوية 
    المشاركات
    12,791
    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج



    28 - جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا) رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح ( 3 / 388 ) ( 16 / 235 )




    29 - بسم الله والحمد لله هذا الحديث ضعيف وقد جاء فيه: ((من صلّى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته تكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق))، وهو حديث ليس بصحيح وإن صححه بعضهم فهو حديث ضعيف، لكن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام))[1]. فالصلاة في المسجد النبوي مضاعفة، لكن هذا اللفظ الذي فيه براءة من النار والعذاب والنفاق ليس بصحيح.( 26 / 285 )


    [1] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة برقم 1190، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة برقم 1395






    رد مع اقتباس  

  8. #98 رد: الأحاديث النبوية 
    المشاركات
    12,791
    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب المعاملات


    1- عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال : [ قلت يا رسول الله : يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عندي ، أفأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - : " لا تبع ما ليس عندك " ] ([1]) . أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح( 19 / 16 ، 100 )



    2- في سنن أبي داود والدار قطني والمستدرك وصحيح ابن حبان قال ابن عمر : [ ابتعت زيتاً في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً ، فأردت أن أضرب على يده ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت ، فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ] ([2]) .



    والحديث في إسناده محمد بن إسحاق ، قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث ؛ مستدلاً به على تعميم الحكم في الطعام وغيره : [ وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق] . انتهى. وقال عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : [ أحد الأئمة الأعلام حديثه حسن] ، وقال الحافظ في الفتح : [ ما ينفرد به محمد بن إسحاق ، وإن لم يبلغ درجة الصحيح ، فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث ، وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ، ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحاً ، وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكره معه] . انتهى .وقال شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه على سنن الدار قطني : الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه، وقال في التنقيح : سنده جيد ، فإن ابن إسحاق صرح بالتحديث ، انتهى .قلت : قول الشيخ شمس الحق : أن ابن إسحاق صرح في رواية أبي داود بالسماع ، فيه نظر ، فقد راجعت السنن فلم أجده صرح بالسماع ، فلعل ذلك وقع في نسخة الشيخ شمس الحق ، ولكن رواه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق مختصراً ، وصرح بالسماع . فالحديث جيد وصريح في الموضوع . ( 19 / 17 ، 113)



    3 - قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : " لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك ". رواه الخمسة بإسناد صحيح . .( 19 / 18 ، 21 ، 64 )



    ([1] ) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكيين ) ، ( مسند حكيم بن حزام ) ، برقم : 14887 ، والترمذي في (البيوع) ، باب ( ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ) ، برقم : 1232 ، وابن ماجة في ( التجارات ) ، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك ) ، برقم : 2187 .

    ([2] ) رواه أبو داود في ( البيوع ) ، باب ( في بيع الطعام قبل أن يستوفى ) ، برقم : 3499 .






    رد مع اقتباس  

  9. #99 رد: الأحاديث النبوية 
    المشاركات
    12,791
    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب المعاملات


    4 - خرج الحاكم والبيهقي بإسناد جيد ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل ، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " ([1])( 19 / 39 ، 98 )



    5 - بيع الكالئ بالكالئ هو : بيع الدين بالدين ، والحديث في ذلك ضعيف ، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في بلوغ المرام ، ولكن معناه صحيح ، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتابه ( إعلام الموقعين ) ، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم . وصفة ذلك : أن يكون للشخص دين - عند زيد مثلاً - فيبيعه على شخص آخر بالدين ، أو يبيعه على من هو عليه بالدين ؛ لما في ذلك من الغرر ، وعدم التقابض . لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا ، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر ، بشرط التقابض في المجلس ، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد .


    أما إذا كانا من جنسين ، جاز التفاضل ، بشرط التقابض في المجلس ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأله بعض الصحابة ، فقال : يا رسول الله : إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير ، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " ([2]) . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي ، بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وصححه الحاكم ، ولأدلة أخرى في الموضوع . ( 19 / 42 )



    6 - كل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " ([3]) . أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد حسن ،وفي معناه ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ؛ جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها " ([4]) ( 19 / 125 )



    ([1] ) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) ، ( مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ) ، برقم : 6557 ، وأبو داود في ( البيوع ) ، باب ( في الرخصة في ذلك ) ، برقم : 3357 .

    ([2] ) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) ، باقي ( مسند عبد الله بن عمر ) ، برقم : 6203 ، والنسائي في ( البيوع ) ، باب ( بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ) ، برقم : 4582 .

    ([3] ) ذكره الحافظ ابن قيم الجوزية في حاشيته على سنن أبي داود ، عند التعليق على الحديث رقم : 3462 في (كتاب البيوع ) ، باب ( النهي عن العينة ) .

    ([4] ) رواه البخاري في ( تفسير القرآن ) ، باب ( قوله - تعالى - : {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } برقم : 4633 ، ومسلم في ( المساقاة ) ، باب ( تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ، برقم : 1582 .






    رد مع اقتباس  

  10. #100 رد: الأحاديث النبوية 
    المشاركات
    12,791
    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث


    ** كتاب المعاملات



    7 - صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " ([1]) ( 19 / 201)




    8 - حديث : " كل قرض جر منفعة فهو رباً " ، ضعيف ، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ما يدل على معناه ، إذا كان ذلك النفع مشترطاً أو في حكم المشترط . فمعناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض، أما إذا كان قرضاً مجرداً ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير؛ لما فيه من التعاون على الخير، والتفريج لكرب المكروبين. ( 19 / 294 ) ( 25 / 256 )




    9 - ما درجة الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قلع نخلة الشخص الذي أبى أن يقبل المعاوضة ؛ لما كان فيها من ضرر على أخيه صاحب البستان ؟


    حديث صاحب النخلة ، خرجه أبو داود ، من حديث محمد بن علي بن الحسين، عن سمرة بن جندب ، وفي إسناده نظر ؛ لأن محمد بن علي لا يعلم سماعه من سمرة ، بل الظاهر أنه لم يسمع منه - كما نبه على ذلك الحافظ المنذري في (مختصر السنن) - لكن ذكر الحافظ ابن رجب في (شرح الأربعين) - في الكلام على الحديث الثاني والثلاثين - شواهد لهذا الحديث .


    وهي كلها مع الحديث الذي ذكرنا في الوجه الأول ؛ تدل على ترجيح القول الذي ذكرنا ، وهو إلزام المالك بإزالة ما حصل به الضرر من عروق أو أغصان ، فإن لم يزل الضرر إلا بقلع الشجرة ، قلعت جبراً عليه ؛ حسماً لمادة الضرر والنزاع ، ورعاية لحق الجوار ( 19 / 317 )



    ([1] ) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكيين ) ، ( حديث أبي اليسر الأنصاري كعب بن عمرو - رضي الله عنه - )، برقم : 15095 ، ومسلم في ( الزهد والرقائق ) ، باب ( حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ) ، برقم : 3014






    رد مع اقتباس  

صفحة 10 من 16 الأولىالأولى ... 89101112 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الأحاديث الواردة في صيام عاشوراء
    بواسطة ضي الأمل في المنتدى رياض المؤمنين
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 02-Dec-2009, 08:55 PM
  2. 100 حديث من الأحاديث الضعيفة والموضوعة معروف انها صحيحه
    بواسطة هدااوي في المنتدى رياض المؤمنين
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 20-Nov-2009, 01:23 PM
  3. حكم نشر الأحاديث المكذوبة والموضوعة.
    بواسطة الـمُـبـْـتـَـسـِـمُ في المنتدى تحميل و استماع اناشيد و صوتيات الاسلامية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 06-Apr-2007, 11:32 PM
  4. وقفة مع بعض الأحاديث الضعيفة التي كثر تداولها بين الناس
    بواسطة أبو راوية في المنتدى الأحاديث والقصص الضعيفة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-Mar-2007, 09:35 PM
  5. كتب الأحاديث النبويه موضوع شامل
    بواسطة شاطي الاحلام في المنتدى رياض المؤمنين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-Apr-2006, 06:07 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

المفضلات
المفضلات
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •