الملاحظات
النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فتاوى الحج

فتاوى الحج • ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها المحرم ؟ المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي : اجتناب قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط

  1. #1 Icon3vip فتاوى الحج 
    المشاركات
    408
    الجد, فتاوي

    فتاوى الحج

    • ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها المحرم ؟

    المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي : اجتناب قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء ، كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل ، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع فإذا كمل الثاني حل له الجماع .

    سماحة الشيخ / عبد العزيز ابن باز رحمه الله



    • هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي ثياب شاءت ؟

    الجواب: نعم ، تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؟ لأنها تختلط بالناس ، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين ، إزار ورداء ، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس . وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء ، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض


    سماحة الشيخ / ابن باز رحمه الله



    • ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟

    الجواب : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس ، هذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك ، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك ، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؟ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا " أخرجه أبو داود وابن ماجة


    سماحة الشيخ / عبد العزيز ابن باز رحمه الله



    • هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف ؟ حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب ؟

    الجواب :- وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم ، لا في الطواف ولا في غيره ، ولا وهي محرمة أو غير محرمة ، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها ، وصح طوافها ، ولكن تستره بغير النقاب إن ، كانت محرمة .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    • أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئا من شعرها ، ماذا يجب عليها؟

    الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية ، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام ، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل . والله أعلم


    سماحة الشيخ /عبد الله ابن جبرين





    • ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها ؟

    الجواب:إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميته تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها.


    سماحة الشيخ / عبد العزيز ابن باز رحمه الله





    • مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن ، وكان الحرم مزدحما ، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف ، فما حكم التوكيل في الطواف وما حكم هذا النذر ؟

    الجواب:- لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع ، فمن تركه لم يتم حجه ، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم ، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت لا لزيارة ، فأما هذا النذر فلا أهمية له ، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؟ لأنه واجب بأصل الشرع ؛ فمن نذر طوافا غير واجب عليه لزمه وصار واجبا بالنذر ؛ لقوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) الحج. 29


    سماحة الشيخ / عبد الله ابن جبرين





    • هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام ، وحجها فريضة ، أو ترمي بنفسها؟

    الجواب : يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها ، ولو كانت حجتها حجة الفريضة ، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها ، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






    • ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي ؟

    الجواب :- لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار ، فلا بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ، ومن عجز عنه نهارا بعد الزوال رمى في الليل ، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر ، وينتهي الرمي بطلوع الفجر . أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق .


    سماحة الشيخ / عبد العزيز ابن باز رحمه الله





    • هل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟

    الجو اب : يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






    • ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟

    الجو اب :- إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت ، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر ، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح ، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت " وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة . وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن صفية زوج .،لنبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم : "أحابستنا هي " قالوا : إنها قد أفاضت ، قال : "فلا إذا" وفي رواية : قالت : حاضت صفية بعد ما أفاضت ، قالت عائشة : ذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : "أحابستنا هي " قلت : يا رسول الله ، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " "فلتنفر" .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






    • هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى ؟
    الجواب :- . نعم ، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى ؟ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام ، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ؛ لأن السعي ليس طوافا ، ولا تشترط له الطهارة . وعلى هذا فنقول : إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك .


    سماحة الشيخ / محمد ابن عثيمين رحمه الله






    • امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة ، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى ، فما الحكم؟

    الجواب:- إذا كان الأمر كما ذكر : امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحدا من أمرين . فإما أن تستعمل إبرا توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أبن تيمية ، وخلاف ذلك واحد من أمرين : إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هديا وتحل من إحرامها ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة ، وقد قال الله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) الحج : 78 . وقال : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) البقرة : 185. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج ، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج ؟ لأنها لم تحل التحلل الثاني .


    سماحة الشيخ / محمد ابن عثيمين رحمه الله






    • هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف ؟

    الجواب:- الطواف بالبيت العتيق كالصلاة ؟ فيشترط له ما يشترط لها ، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام ، فالطهارة شرط لصحة الطواف ، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل ، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة
    رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لا نذكر إلا الحج ، "حتى جئنا سرف فطمثت ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي ، فقال : "مالك ؟ لعلك نفست ؟" فقلت : . نعم ، قال : "هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم ، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " وفي رواية لمسلم : "فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي " .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






    • أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم ، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل ؟ وما يجب علي ؟

    الجواب . هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا ، فإنها تحرم وهي حائض ، وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واسثثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة ، قال لها : "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضا : ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض ، أو أتاها الحيض قبل الطواف ؟ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من
    الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها ؟ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة .


    سماحة الشيخ / محمد ابن عثيمين رحمه الله






    • ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة ؟

    إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنّة له أن يصلي الرباعية ركعتين لفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع ، أما إذا كان قد عزم على الإقامة أكثرم من أربعة أيام فالأحوط أن يصليهما أربعا ، وهو قول أكثرأهل العلم .

    سماحة الشيخ / محمد ابن عثيمين رحمه الله






    • ما حكم من لم تسمح ظروف عمله بالمبيت بمنى أيام التشريق . ؟

    المبيت بمنى يسقط لأصحاب الأعذار ، ولكن عليهم أن يغتنموا بقية الأوقات للمكث بمنى مع الحجاج .

    سماحة الشيخ / محمد ابن عثيمين رحمه الله






    • ما حكم من حج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمله ؟

    على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم ، إلا أن يعود إليها ليلا فتسقط عنه الفدية ، وهي دم يوزع لمساكين الحرم .

    سماحة الشيخ / محمد ابن عثيمين رحمه الله






    • الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب ؟.

    الجواب: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) رواه البخاري (1521) ومسلم (1350) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه البخاري (1773) ومسلم (1349) . فالحج وغيره
    من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات ، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي ، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر ، أما الكبائر فلابد لها من توبة واستدلوا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) رواه مسلم (1/209) .
    وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب ؛ لظاهر الحديثين المذكورين .
    والله اعلم

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 11/13 ) .



    • ما هي الاستطاعة في الحج?

    الجواب:الحمد لله
    الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن ، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله ، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً ، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة .

    من فتاوى اللجنة الدائمة/كتاب الحج والعمرة والزيارة ص17



    • هل من حج بمال حرام يصح حجه أم لا ؟.

    الجواب: الحمد لله
    يصح حجه ، فيكون قد أدى الحج الواجب عليه ، لكن حجه ليس مبروراً ، وثوابه ناقص نقصاً كبيراً .
    قال النووي في المجموع (7/62) : إذا حج بمال حرام أثم وصح حجه وأجزأه ، وبه قال أكثر الفقهاء اهـ . بتصرف .
    وفي الموسوعة الفقهية (17/131) :
    فَإِنْ حَجَّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ صَحَّ حَجُّهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ , لَكِنَّهُ عَاصٍ وَلَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا , وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ , وَأَبِي حَنِيفَةَ رحمهم الله وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ , وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لا يُجْزِيهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم : ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ , أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ , يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ , وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ , وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ اهـ .
    وقال الشيخ ابن باز :
    الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض اهـ . فتاوى ابن باز (16/387) .
    وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/43) كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج ، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام ، وانه ينقص أجر الحج ، ولا يبطله اهـ .


    الإسلام سؤال وجواب



    • هل يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لأداء فريضة الحج ؟.

    الجواب: الحمد لله
    ذكر الله تعالى مصارف الزكاة في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
    واتفق العلماء على أن قوله تعالى : ( وفي سبيل الله ) المراد به الجهاد في سبيل الله. ثم اختلفوا هل يشمل مع الجهاد الحج أم لا ؟
    فذهب أكثر العلماء إلى أنه خاص بالجهاد ولا يشمل الحج ، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يدخل فيه الحج واستدل بما رواه أبو داود (1988) عن أُمِّ مَعْقَلٍ أنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لأَبِي مَعْقَلٍ بَكْرًا ( والبكر هو الفتي من الإبل ) قَالَ أَبُو مَعْقَلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
    وثبت عن ابن عمر أنه قال : أَمَا إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ . قال الحافظ : أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ اهـ .
    انظر : المغني (9 / 328) والمجموع (6/212) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" (105) :
    ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به اهـ يعني من الزكاة . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10 / 38) :

    ( يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ، ونفقتهم فيه ، لدخوله في عموم قوله تعالى : ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) من آية مصارف الزكاة اهـ .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب



    • هل يجب استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج؟

    الجواب: الحمد لله
    " أما إذا كان فرضاً فإنه لا يشترط رضاهما ولا إذنهما ، بل لو منعاه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج ولا يطيعهما ، لقول الله : ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) لقمان/15. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ) .
    أما إذا كان نفلاً فلينظر إلى المصلحة : إن كان أبوه وأمه لا يستطيعان الصبر عنه ، ولا أن يغيب عنهما فبقاؤه عندهما أولى ، لأن رجلاً استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال له : ( أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ( فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ) . ففي الفريضة لا يطاعان ، والنافلة ينظر ما هو الأصلح " انتهى


    "فتاوى ابن عثيمين" (21/68) .



    • هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟.
    الجواب: الحمد لله
    الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة ، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً ، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما. وبالله التوفيق .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/70)



    • هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته؟

    زوجتي لم تحج الفريضة ، فهل يجب علي أن أذهب بها للحج ؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج ؟.

    الجواب: الحمد لله
    " إن كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يحج بها وجب عليه أن يفي بهذا الشرط ، وأن يحج بها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) ، وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 . وقال : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) الإسراء/34 .
    أما إذا لم تشترط عليه ذلك ، فإنه لا يلزمه أن يحج بها ، ولكني أشير عليه أن يحج بها لأمور
    : أولاً : طلباً للأجر ، لأنه يكتب له من الأجر مثل ما كتب لها ، وهي قد أدت فريضة .
    ثانياً : أن ذلك سبب للألفة بينهما ، وكل شيء يوجب الألفة بين الزوجين فإنه مأمور به .
    ثالثا : أن يمدح ويثني عليه بهذا العمل ، ويُقتدى به .
    فليستعن بالله ويحج بزوجته . سواء شرطت عليه أم لم تشترط . وأما إذا اشترطت فيجب عليه أن يوفي به " انتهى .


    فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "فتاوى ابن عثيمين" (21/114) .



    • لديها طفل رضيع فهل يجب عليها الحج؟

    إذا كان للمرأة أولاد صغار ، منهم طفل رضيع يصعب عليها أخذه معها في الحج ، فهل يجب عليها الحج أو لها أن تؤجله ؟.


    الجواب: الحمد لله
    " لا حرج على هذه المرأة التي هذه حالها أن تؤخر الحج إلى سنة قادمة ، أولاً : لأن كثيراً من العلماء يقولون : إن الحج ليس واجباً على الفور ، وأنه يجوز للإنسان أن يؤخره مع قدرته ، وثانياً : أن هذه محتاجة للبقاء من أجل رعاية أولادها ، ورعاية أولادها من الخير العظيم ، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ) فأقول : تنتظر إلى العام القادم ، ونسأل الله أن ييسر لها أمرها ، ويقدر لها ما فيه الخير " انتهى .

    "فتاوى ابن عثيمين" (21/66) .



    • هل يُلزم كل من الولد والوالد بنفقة حج الآخر?

    الجواب: الحمد لله
    لقد عرضت هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بما يلي : لا يجب ، لأنّ العبادات مشروطة بالاستطاعة ، والاستطاعة لا تتأتّى من الغير ، فلا يجب على أي من الطرفين شيء في هذا للآخر ، لكن إن طلب الوالد من الولد القادر نفقة الحجّ كانت إجابته من باب البر المأمور به فيكون واجبا بهذا الاعتبار . والله أعلم


    الشيخ محمد صالح المنجد
    الإسلام سؤال وجواب



    • حكم الحج قبل قضاء الدَّين ?

    بسبب خسارة زوجي في التجارة، فإن عليه ديون كبيرة جدا تجاه البنوك وبعض الأقارب ، وسوف يستغرق سداد تلك الديون سنوات عديدة . فهل يجوز لنا أن نذهب للحج أو العمرة ونحن في هذه الحالة ؟.

    الجواب: الحمد لله
    من شروط الحج الاستطاعة ، ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية ، ومن كان عليه دَيْن مطالبٌ به بحيث أن أهل الدَّين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لايحُجّ ، لأنه غير مستطيع ، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التَّسامح فإنه يجوز الحج ويكون صحيحاً ، ويجوز الحج كذلك إذا كان الدَّين غير محدد الوقت للقضاء بميعادٍ معيَّن ، ويكون قضاؤه متى تيسر ، وقد يكون الحج سبب خير لأداء الدين . والله أعلم .


    فتاوى اللجنة الدائمة 11/46 ، وفتاوى إسلامية 2/190.



    • هل للطبيبة أن تسافر مع حملة الحج دون محرم ؟

    سؤال: أعلم أن حج المرأة بغير محرم غير جائز , وقد سافرت العام الماضي مع إحدى الحملات للحج مع وجود المحرم . هذا العام لا يتوفر لدي محرم ليسافر معي , والحملة ملزمة بسفر طبيبة معها , علما بأنه لا يوجد وقت الآن حتى تجد الحملة طبيبة أخرى . أفيدوني ماذا أفعل أثابكم الله ؟.

    الجواب: الحمد لله
    لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ، ولو كان سفرها للحج الواجب أو العمرة الواجبة ، لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .
    وأما حج النافلة ، فتمنع المرأة من السفر إليه بلا محرم عند أكثر العلماء ، بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على ذلك .
    وكون الحملة ملزمة بسفر طبيبة معها ، والوقت لا يتسع للبحث عن طبيبة أخرى ، كل ذلك لا يبيح لك السفر معهم بلا محرم ، وكيف يتقرب العبد إلى ربه بالحج أو بمساعدة الآخرين ، عن طريق المعصية ؟!
    نسأل الله لك التوفيق والثبات والسداد .
    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب



    • حاضت أثناء الحج ولا تستطيع البقاء

    امرأة قدمت للحج فحاضت بعدما أحرمت بالحج ومحرمها مضطر إلى السفر فورا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟.


    الجواب: الحمد لله
    تسافر معه وتبقى على إحرامها ، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في بلاد الحرمين لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ ( أي تشد على فرجها خرقة حتى لا يسيل الدم فيلوث المسجد ) وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.
    وأما طواف الوداع فلا يلزمك ؛ لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- : " أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " .
    ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : " فلتنفر إذا " ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه
    انظر فتوى الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله رسالة 60 سؤال في الحيض .

    الإسلام سؤال وجواب



    • هل يجوز تبديل ملابس الإحرام ؟

    الجواب:
    يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلاً كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه


    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى



    • هل يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن آخر في نفس العام؟

    ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه ، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه ، فهل يجوز أم لا ؟.

    الجواب: الحمد لله
    " كل من الحج والعمرة نسك مستقل ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قِراناً وإفراداً وتمتعاً بالعمرة إلى الحج ، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك ، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه ، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزاً ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى " انتهى .


    "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/58) .



    • هل تستحب الاستخارة لمن أراد أن يسافر للحج ؟.

    الجواب: الحمد لله
    " الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة شامل عام في كل أمر يهم به الإنسان ، ولا يدري الخيرة في فعله أم في تركه ، فيستخير الله تعالى ، ولكنه لا يتناول الأمور المفروضة على المرء ، لأن فعل الأمور المطلوبة على المرء خير بلا تردد ، وعلى هذا فإذا وجب الحج على الإنسان وتمت شروط الوجوب فإن عليه أن يحج بدون استخارة ، كما أنه إذا أذن لصلاة الظهر مثلاً ، فإنه يجب عليه أن يصلي بدون استخارة ، وكذلك إذا وجب عليه الجهاد فصار فرض عين عليه ، فإنه يجب عليه أن يجاهد بدون استخارة ، ولكن إذا كان الشيء مشروعاً وليس بواجب عليه فإنه يمكن أن تدخل فيه الاستخارة ، بمعني أن المشروعات بعضها أفضل من بعض ، فقد يريد الإنسان أن يعتمر عمرة تطوع ، أو يحج حج تطوع ، ولكن لا يدري : الحج أفضل أم بقاؤه في بلده للدعوة إلى الله والإرشاد وتوجيه المسلمين ، والقيام بمصالح أهل بيته أفضل ؟ فيستخير الله سبحانه وتعالى ، لا لأنه قد شك في فضل العمرة ، ولكن لأنه قد شك هل الذهاب للعمرة أفضل أم البقاء في بلده أفضل ؟ وهذا أمر وارد ، ويمكن فيه الاستخارة ، فمن تأمل حديث الاستخارة ، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها لا تشرع إلا في الأمر الذي يتردد فيه الإنسان : أما الأمر الذي ليس فيه تردد فإنه لا استخارة فيه ، وكما أسلفت : أن الأمور الواجبة لا تحتمل التردد والشك في فعلها ، لوجوب القيام بها على من توفرت فيه شروط الوجوب " انتهى
    .

    "فتاوى ابن عثيمين" (21/26، 27) .



    • إذا أذن الدائن للمدين بالحج فهل حجه صحيح ؟

    إذا أراد المسلم أن يؤدي فريضة الحج وهو عليه دين ، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج فهل حجه صحيح ؟.

    الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة.
    وبالله التوفيق


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 11/46)



    • ماحكم من أحرمت وطافت وسعت وهي حائض؟

    سؤالي عن امرأة حجت منذ سنوات ، و أحرمت من الميقات وطافت وسعت وهي حائض ( لا أدري هل عن جهل ) أرجو الإفادة في كل الأحوال , ثم إنها اعتمرت بعد ذلك مرات عديدة , فما الحكم ؟.


    الجواب:الحمد لله
    لا يشترط في الإحرام والسعي الطهارةُ من الحيض ، غير أن المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر
    . وعلى هذا فإن المرأة التي تريد الحج أو العمرة تحرِمُ من الميقات وهي حائض وينعقد إحرامها ، والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة ( ميقات أهل المدينة ) يريد الحج ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي " رواه مسلم ( 1218 ) ومعناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ودم الحيض كدم النفاس فالمرأة الحائض إذا مرت بالميقات تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم عملا بالحديث .
    وكذلك يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211 ) .
    وعلى هذا ، فهذه المرأة لم تتحلل التحلل الثاني من إحرامها بالحج ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف
    . هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها ، لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به كما سبق ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف .

    سئلت اللجنة الدائمة عن حكم حجة الحائض فأجابت : " الحيض لا يمنع من الحج ، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح " . فتاوى اللجنة الدائمة 11/172

    وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عمن دخلت الحرم وطافت وسعت وصلَّت وهي حائض فأجاب بقوله : " لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به ، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف ) مجموعة فتاوى الشيخ محمد صالح بن عثيمين 22/382 .


    الإسلام سؤال وجواب



    • ما هي الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولاً إن شاء الله ؟.

    الجواب:الحمد لله
    لا يشترط في الإحرام والسعي الطهارةُ من الحيض ، غير أن المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر .
    وعلى هذا فإن المرأة التي تريد الحج أو العمرة تحرِمُ من الميقات وهي حائض وينعقد إحرامها ، والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة ( ميقات أهل المدينة ) يريد الحج ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي " رواه مسلم ( 1218 ) ومعناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ودم الحيض كدم النفاس فالمرأة الحائض إذا مرت بالميقات تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم عملا بالحديث .
    وكذلك يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211 ) .
    وعلى هذا ، فهذه المرأة لم تتحلل التحلل الثاني من إحرامها بالحج ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف .
    هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها ، لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به كما سبق ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف .
    سئلت اللجنة الدائمة عن حكم حجة الحائض فأجابت : " الحيض لا يمنع من الحج ، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح " . فتاوى اللجنة الدائمة 11/172
    وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عمن دخلت الحرم وطافت وسعت وصلَّت وهي حائض فأجاب بقوله : " لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به ، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف ) مجموعة فتاوى الشيخ محمد صالح بن عثيمين 22/382 .


    الإسلام سؤال وجواب



    • أيهما أفضل الحج عن المتوفى أم الدعاء له ؟

    امرأة أرادت أن تحج عن والدتها وهي متوفاة ووالدتها قد حجت الفريضة ، فما هو الأفضل : أن تحج أو تدعو لها ؟


    الأفضل أن تحج لنفسها ، وأن تدعو لأمها ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) لم يقل : ولد صالح يحج عنه أو يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يصلى عنه ، فإذا سألنا سائل : أيهما أفضل أن أصلي وأجعل الثواب لأبي ، أو أتصدق وأجعل الثواب لأبي ، أو أن أدعو لأبي ؟ قلنا : الأفضل أن تدعو لأبيك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا ، وأنصح منا ، وأفصح منا ، ولم يقل : أو ولد صالح يعمل له ، بل قال : ولد صالح يدعو له ، هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى

    "فتاوى ابن عثيمين" (21/251) .



    • الإحرام من الرياض أم من جدة ؟

    إذا أردنا زيارة قريب لنا في جدةوالمكوث عنده قرابة يوم للزيارة و ربما تبقى عنده أختي الصغيرةومن ثم تأدية العمرة من هناكفالسؤال هل يجب علينا الإحرام من بيتنا في الرياض، أم علينا الإحرام من جدة

    لا يجب الإحرام من الرياض ، ولا يجوز الإحرام من جدة طالما أن نية العمرة موجودة من الرياض ، فمن نوى العمرة ومرّ بالميقات لزمه الإحرام ، فإن تجاوز الإحرام رجع إليه فيما بعد ، فإن لم يرجع إليه لزمه دم ، وهي شاة تُذبح في مكة وتنزوع على فقراء الحرم . والحل في أحد أمرين :
    1 - إما أنك تُحرمين من محاذاة الميقات جواً ، أو من المرور به بـرّاً ، وتبقين على إحرامك إلى نهاية العمرة ، وتجتنبين محظروات الإحرام .
    2 - أن ترجعوا إلى الميقات فتُحرمون منه
    وميقات أهل نجد هو السيل الكبير بين مكة والطائف وأما جدة فليست بميقات ، والله أعلم




    • هل يجوز أخذ حبوب تأخير الدورة من الآن علماً أنني أخذتها في الحج وأخرت لي الدورة ؟

    يجوز أخذ هذه الحبوب غذا لم فيها ضرر ، والعبرة برؤية الدم لا بموعد نزوله عند المرأة ، والله أعلم





    • كيف أستشعر هذه الفريضة بكل جوارحي وليس فقط أداء نسك ؟.

    مما يجعل المسلم يستشعر أداء الفرائض أن ينظر إلى عمله الصالح على أنه هو المستفيد منه وعلى أن الله امتنّ عليه واختاره واصطفاه لأداء هذا العمل دون غيره فالذي يُصلي ليس مجرد صدفة ولا لكونه وُلِد من أبوين مُسلمين ، بل هو اصطفاء واختيار فالله اصطفاه واختاره على ملايين البشر (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) فأكثر من في الأرض في ضلال وعلى ضلال وأنتِ اصطفاك الله واختارك لتكوني أَمَـة له ، لا تخضعين ولا تركعين إلا لله .
    فإذا امتنّ على عبد بأن يسّر له عمل طاعة فإن على العبد أن يستشعر هذه الْمِنَّـة ، وأن يُقدِّر هذه النِّعمة وأن يرى عمله ناقصا ، كما قال ابن القيم رحمه الله :
    أن تعلم أن كل ما يأتي منك يُوجِب عُذرا ، وأن كل ما يأتي من الحقّ يوجب شُكرا ، وأن لا ترى له من الوفاء بُـدّاً . وهذه الدرجة مبنية على قاعدتين :
    إحداهما : أن تعلم أنك ناقص وكل ما يأتي من الناقص ناقص ، هو يُوجِب اعتذاره منه لا محالة ، فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر ؛ أما الشر فظاهر ، وأما الخير فيعتذر من نقصانه ، ولا يَراه صالحاً لِرَبِّـه فهو مع إحسانه مُعتذر في إحسانه ، ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع إحسانهم بقوله : (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) . اهـ .
    وأن لا يُدلّ بعمله على الله ولا يمتنّ به ، بل يرى أن هذا العمل أقل مما يُتقرّب به إلى الله وأن الله بِمَنِّـه وكرمه يتقبّل من العبد عمله ، وإن كان يسيراً .
    فالموفّق من رأى في أعماله الصالحة قرّة عين له ، وقُرب من الله ، وأنه يسعى لتمهيد منـزِله في الجنة ، كما قال تعالى : (وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) .
    والله تعالى أعلم .





    • ما حكم أداء نسك الحج غير الطواف والسعي بلبس النقاب في أداء النسك الأخرى في منى ؟

    أفيدوني أفادكم الله بخصوص أداء نسك الحج غير الطواف والسعي بلبس النقاب في أداء النسك الأخرى في منى وغيره

    يجوز لبس النقاب في غير الإحرام ، ولا يجوز لبس النقاب الواسع الذي يكون سببا في الفتنة والافتتان ، والنقاب المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعضه يُظهر عينا واحدة ، وهو مأخوذ من النّقب ، وهو الثقب الصغير ، والله أعلم




    • ما حكم من يستدين دين لكي يذهب الى العمرة؟


    لا يَحسن أن يُحمل ذمته دينا لأجل أن يذهب إلى العمرة ولكن لو علِم أنه يأتيه مال ثم استدان لأداء العمرة ، ويعلم قدرته على الوفاء فلا بأس .
    ومن كان فقيرا فلا يجب عليه الحج ولا العمرة ، كما لا يجب عليه أن يستدين ليحج أو ليعتمر ، والله تعالى أعلى وأعلم .
    الشيخ عبد الرحمن السحيم


    والله أعلم

    tjh,n hgp[







    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    المشاركات
    2,987
    جزاك الله كل خير





    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    ضي الأمل غير متواجد حالياً T৵હ.¸ اللهم إغفر لها وتغمدها برحمتك "¸.હ৵
    المشاركات
    16,625
    بارك الله جهدك اخوي





    رد مع اقتباس  

المواضيع المتشابهه

  1. فتاوي في عيد الحب
    بواسطة قلب حنان في المنتدى تحميل و استماع اناشيد و صوتيات الاسلامية
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 16-Dec-2009, 08:53 PM
  2. فتاوي في عيد الحب
    بواسطة قلب حنان في المنتدى تحميل و استماع اناشيد و صوتيات الاسلامية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 14-Dec-2009, 01:53 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

المفضلات
المفضلات
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •