العيد, صلآة, فآتتهُ, فتوي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العآلمين و كفي ، و الصلآة و السلآم علي المصطفي
محمد رسول الله
صلي الله عليه وعلي آله الطيبين و أصحابه الطاهرين و سلم
و بعد .
عبآد الله رب العآلمين
السلآم عليكم و رحمة الله و بركآته
و كل عآم أنتم بخير و صحة و سلآم
أنقِل لكم هذه الفتوي عن موقع : بلغوا عني و لو آية .
)-= نص الفتوي =-(
ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة: سُئِل العلامة الألباني رحمه الله:
- عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعاً وصحح سنده, فما هو الراجح عندكم؟ .
فأجاب الشيخ الألباني:
- الصواب تُقضى كما فاتت, هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تُقضى كما فاتت, فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام, أما صلاة أربع فذلك زائد ولا نجد له ما يشهد له من السنة.
من سلسلة الهدى والنور 376 (من الدقيقة 16 و 25 ثانية).
طبتم .
و الس ـلآم،،
tj,d : lk tNjjiE wgNm hgud] >