المشعر الحرام :
وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة ( كما في صورة 6 )
جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك
لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء .
وادي مُحَسِّر :
وهو وادي بين منى ومزدلفة
( كما في صورة 6 ) وسمي بذلك لأن
فيل أبرهة حَسَرَ فيه ، أي وقف ، فهو موضع
عذاب يسن الإسراع فيه
.يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً :
( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي
ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه
[ كما في صورة 9] ، لفعله صلى الله عليه وسلم
30. ولا بد من وقوع الحصى
في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من
الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص
المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
* ثم بعد الرمي ينحر الحاج
( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له
أن يأكل منه ويهدي ويتصدق .
ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس
يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي في الحج
ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام
إذا رجع إلى بلده ) .
ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ،
والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم
دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة
31. *بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير
يباح للحاج كل شيء حرم عليه
بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى
هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج
– بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف
بالكعبة طواف الإفاضة المذكور
في قوله تعالى :
{ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق }
32. لقول عائشة رضي الله عنها :
( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه
وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت )
33 ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم
عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى
هذا التحلل ( التحلل التام ) .
*الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور
كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير
ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها
على بعض فلا حرج .
*ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم
( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل
( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم
( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن )
إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ،
لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }
34. ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات
الثلاث بعد الزوال
35مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع
حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى
أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي
ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه
[ كما في صورة 10 ] ،
ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى
أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة
ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10]
أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة )
فإنه يرميها ولا يقف يدعو ،
لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك
* 36. بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه
على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه
أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة
بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما :
( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه
خُفف عن المرأة الحائض )
37 ، فالحائض ليس عليها طواف وداع .
* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة
رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً
فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟
فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر )
38، ولكن لا تجزئه هذه الحجة
عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه
أن يحج فرضه بعد البلوغ .
*يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه
الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج
غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع
حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
*يجوز للمرأة أن تأكل حبوب
منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن
وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل
برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله .
وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً
للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع
أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض
لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط
أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
* محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5-أن يجامع .
6-أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7-أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل
على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة
أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور
خاص بالرجال – كما سبق - .
8- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال
والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .
*من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً
أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .
* أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله –
أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء
ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
* تنبيه :
من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة
في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء
ليبينوا له ما يترتب على ذلك .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


LinkBack URL
About LinkBacks

.gif)


















