الجنابة, العادة, كيفيةالغسل
السلام عليكم
الغسل من الجنابة
واعتقد انه في كثير ما يعرفو عن هذا الموضوع
المهم ندخل في كيفية الغسل من الجنابة على النحو التالي:
اولا يغسل مكان الحدث
بعدين يتوضأ من غير غسل الرجلين
بعدين استحمام عادي على ان يبدأ بالميامن
يعني اليمين
بعدين يغسل رجليه
ويتوضأ للصلاه
طبعا استحمام كامل بغسل الشعر مع الجسم ومنابت الشعر
لانه لو لم يستحم يظل في جنابة فلايقرب الصلاة ولايمس المصحف او يقرأ قرآن
او يذكر الله
حتى يغتسل
وان شاء الله سوف اعرض لكم الفتوى
شرح أحاديث عمدة الأحكام
باب الغسل من الجنابة
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
صيد الفوائد
لما ذكر المصنف رحمه الله المذي وبيّن أنه لا يوجب الغسل ، ذكر بعد ذلك باب الغسل وذكر فيه تسعة أحاديث .
والغُسل هو :
إفاضة الماء على الشيء لغة .
وشرعا : تعميم البدن بالماء بنية معتبرة .
2 = تعريف الجنابة
الجنابة لغة مأخوذة من البعد ، ومنه قوله تعالى : ( والجار الجُنُب ) أي البعيد الذي ليس بقرابة .
وقيل في سبب تسمية الجُنُب جُنُباً :
- أنه مُجانب للطهارة
- ومُجانب للعبادة .
- وقيل : لأنه جانب امرأته ، أي خالطها ، وهو الغالب في الجنابة .
- وقيل : لأن الملائكة تجتنب الجُنب وتبتعد عنه .
وكلها معاني واردة في اللغة .
والجُنُب هو من أصابته الجنابة ، بأحد موجباتها .
3 = ما يُمنع منه الجُنب ؟
يُمنع الجُنب الذي يستطيع الاغتسال من :
أ – الصلاة ، وتقدّم في الحديث الثاني : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . والجنابة حدث أكبر .
فلا يجوز للمسلم أن يُصلي وهو جُنب مع القدرة على استعمال الماء ، فإن عجز عن استعماله أو كان استعمال الماء يضرّ به فإنه يتيمم ويُصلي .
ب – الطواف بالبيت ، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري . رواه البخاري ومسلم .
ومما يُمنع منه الجُنب عند بعض العلماء :
قراءة القرآن
ودخول المسجد
أما قراءة القرآن ففيها بحث مستقل
وأما دخول الجنب أو الحائض للمسجد
ولم يدلّ دليل صحيح صريح على المنع .
ولذا قالت أم عطية رضي الله عنها : أمَرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري : ويعتزلن مصلاهم .
مع حضورهن للمصلى ، فهذا الاعتزال إنما هو اعتزال للصلاة .
ونقل ابن حجر رحمه الله عن ابن المنير رحمه الله أنه قال : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال ، فاستحب لهن اجتناب ذلك .
فالحائض تشهد العيد وتدخل المصلى ، ولكنها لا تقف في صف المُصلِّيات .
وهنا فائدة :
وهي هل دلّ الدليل على منع الحائض من دخول المسجد ؟
الجواب : لا ، إلا أن يُخشى أن تلوّث المسجد .
وما ورد إما غير صحيح ، وإما غير صريح .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري . رواه البخاري ومسلم .
والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
.
ويستدل بعض العلماء على منع الجنب من دخول المسجد بقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )
فهذا فيما يتعلق بقربان الصلاة لا بدخول المساجد ، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد .
قال البغوي : وجوّز أحمد والمزني المكث فيه ( يعني في المسجد ) ، وضعف أحمد الحديث ؛ لأن راويه ( أفلت ) مجهول ، وتأول الآية على أن ( عَابِرِي سَبِيلٍ ) هم المسافرون تُصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويُصلّون ، وقد روي ذلك عن ابن عباس . انتهى .
وقال ابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا .
فبقي الجُنب والحائض على البراءة الأصلية من عدم المنع من دخول المساجد
وعلى البراءة الأصلية من عدم التنجس ، ويدلّ عليه حديث الباب .
خاصة إذا كان هناك مصلحة من دخول الجُنب أو الحائض المسجد .
وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وكان مشركا ، أدخله إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية من سواري المسجد ، ثم أسلم فيما بعد ، والحديث في الصحيحين .
فإذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة ، فالمسلم الذي أصابته الجنابة أو المسلمة التي أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا .
قال الإمام النووي رحمه الله : الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح .
ويُنظر تمام المنة للشيخ الألباني رحمه الله .
كما أن الجُنب لا يُمنع من الصيام .
4 = موجبات الغُسل
1 – التقاء الختانين .والمقصود به : - تغييب حشفة الذَّكر في فرج المرأة ، ولو لم يُنزل المنيّ .
والمقصود الحشفة هو رأس الذَّكَـر ، وسيأتي الكلام عليه .
2 – الاحتلام
والنائم الذي يجد الأثر لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يستيقظ ويرى بللاً في سراويله ، ويكون قد رأى في منامه أنه احتلم ، فهذا يجب عليه الغسل
الثانية : أن يجد بلاً يسيراً ويتيقّن أنه ليس بمني ، فهذا ليس عليه سوى غسل سراويله والوضوء .
الثالثة : أن يستيقظ ويجد بللاً ولا يذكر احتلاماً ، فهذا يجب عليه الغسل .
وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما . قال : يغتسل . وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا . قال : لا غسل عليه ، فقالت أم سليم : هل على المرأة ترى ذلك شيء ؟ قال : نعم إنما النساء شقائق الرجال . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .
تنبيه :
قد يخرج المني من غير لذّة ، أو يخرج من غير دفق ، فهذا فساد ، وليس على من أُصيب به غُسل ، وإنما عليه الوضوء ، حكمه حكم سلس البول .
ولذا فإن قولهم عن المني الموجب للغسل : أن يخرج دفقاً بِلذّة ، هذا ضابط دقيق .
3 – خروج المني دفقاً بلذّة .
وإنما أفردته لأنه قد يكون بغير جماع ولا احتلام ، كمن يُمارس العادة السرية السيئة .
4 – الموت ، فيجب تغسيل الميت عدا الشهيد ، والصحيح أن هذا لا يُقال عنه أنه موجب للغسل ؛ لأنه لا يتعلق بذمة الميت تكليف ، وإنما يجب على أولياءه أو من حضره .
5 - الحيض6 –
النفاس – وسيأتي الكلام عليهما في باب الحيض –
7 – إسلام الكافر عند جماعة من العلماء .
8 – تغسيل الميت عند بعض من أهل العلم .
9 – غُسل يوم الجمعة عند جمع من أهل العلم .
والصحيح أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل
وتغسيل الميت كذلك لا يُوجب الغسل
وإنما يُستحب الغُسل لهذه الأشياء الثلاثة المذكورة .
وما الصارف للوجوب فيها إلى الاستحباب ؟
أما إسلام الكافر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر كل من أسلم بالغُسل ، ولو كان واجبا لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
.
ومن الأغسال المستحبة :
1 - عند الإحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرّد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي .
2 – عند دخول مكة . روى عن نافع أن بن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ، حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله . رواه البخاري ومسلم .
3 – في كل سبعة أيام مرة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده . رواه البخاري ومسلم .
- واستحب بعض العلماء الاغتسال لكل اجتماع يجتمعه الناس ، كالعيدين .وبناء على ما تقدّم فإن غُسل الجمعة مسنون .
وغُسل من غسّل ميتاً كذلك .
وغُسل الكافر إذ أسلم كذلك أيضا .
شرح أحاديث عمدة الأحكام – باب الغسل من الجنابة
هذا نقل من موقع صيد الفوائد
--
الغسل من الجنابة والحيض
سعد بن ضيدان السبيعي
* تمسح المرأة على رأسها في الوضوء وعليه الحناء ولا يجب عليها نقضه ولا غسله وذلك لأمرين :
1- لأن ابن عمر رضى الله عنهما قال :رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبداً .رواه البخاري (5570).
وهذا في إحرامه ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزل التلبيد عند الوضوء.والتلبيد قال ابن حجر في فتح الباري (10 /360):
(هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ لئلا يتشعث).
2-ولأن الحناء لاجرم له يمنع من وصول الماء
* من شروط الوضوء إزالة مايمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ( كالطين والعجين ) وما يسمى بالمناكير طلاء له جرم يمنع وصول الماء فيجب إزالته عند الوضوء أو الغسل . الروض المربع (1/ 261)
*إذا غسلت المرأة طفلها من الحدث ومست أحد فرجيه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لاينتقض وضوئها بذلك ، وذلك لما يلي :
1-لعدم الدليل
2-لأن المشقة تجلب التيسير .
3-ولعموم البلوى بهذا الأمر
ينظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ( 2/75)،مجلة البحوث (022/62)
* يجب تحريكُ الخاتمِ في الإصبع عند الوضوءِ أو الغسلِ إن كان ضيقاً لكي يصل الماء إلى ماتحته .قال ابنُ قدامةَ في " المغني " (1/153) سئل الإمام أحمد : قِيلَ لَهُ : مَنْ تَوَضَّأَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ ضَيِّقًا لَا بُدَّ أَنْ يُحَرِّكَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ أَجْزَأَهُ " .
قال النووي في " المجموع " (1/394) : قَالَ أَصْحَابُنَا : إذَا كَانَ فِي أُصْبُعِهِ خَاتَمٌ فَلَمْ يَصِلْ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ وَجَبَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهُ بِتَحْرِيكِهِ أَوْ خَلْعِهِ
قال ابن المنذر في االأوسط (1 /388) :اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء …وفيه قول ثالث وهو أن يحيله بحركة إن كان ضيقا ويدعه إن كان واسعا سلسا هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وبه قال أحمد بن حنبل ،وكذلك نقول .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/184) وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك الدارقطني
* لاتنقض المرأة شعر رأسها لغسل الجنابة بإتفاق أهل العلم .عن أم سلمة قالت : يارسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أ فأنقضه للجنابة؟ قال:لا.إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم (330).
قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 165) ( وحديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة ، وهذا اتفاق من أهل العلم إلا ما يحكى عن عبدالله بن عمرو ، وإبراهيم النخعي أنهما قالا تنقضه ولايعلم لهما موافق )
ينظر إعلام الموقعين (6/ 248 )،بدائع الفوائد (4/1253).
* عند الاغتسال من الحيض يجب على الحائض نقض شعر رأسها على الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن حزم وابن القيم .قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 166) : ( وأما نقضه في حال الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه ، قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض ؟ قال : نعم . قلت له : كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه .فاختلف أصحابه في نصه هذا : فحملته طائفة منهم على الاستحباب وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وأجرته طائفة على ظاهره وهو قول الحسن وطاووس وهو الصحيح لما احتج به (1) للفائدة ينظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ( 2/81)، اللجنة الدائمة (5/32)
أحمد من حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها الحديث رواه مسلم)
ورواية حديث أم سلمة رضى الله عنها ( أفأنقضه للجنابة والحيضة ؟ قال : لا).
رواية (والحيضة ) شاذة ليست بمحفوظة.قال بشذوذها ابن القيم في تهذيب السنن
(1/ 167)،والحافظ ابن رجب في فتح الباري (1/481 )(1)
* طهارة حبل الغسال
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/297): ( نص – أى الإمام أحمد- على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس ، فينشر عليه الثوب الطاهر ، فقال لابأس به).
* ثياب المربية والمرضع والصبي طاهرة ما لم يتحقق نجاستها.قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 1/291): ( النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها رواه البخاري ، ومسلم . وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها ).
وفي ( 1/296) قال ( المراضع مازلن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يطين في ثيابهن ، والرضعاء يتقيأون ، ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ، فلا تغسل شيئاً من ذلك ، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة ).
وقال في بدائع الفوائد (4/1424) ( صلاة النساء في ثياب الرضاعة أمر مستمر في الإسلام ، مع أن الصبيان لايزال لعابهم يسيل على الأمهات وهم يتقيئون ولاتغسل أفواههم ).
* مايصيب أسفل ثوب المرأة من قذر تطهره الأرض على الصحيح:عن أم سلمه رضي الله عنها أن امرأة قالت :إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يطهره ما بعده ) رواه مالك (45) ،وابن الجارود في المنتقى (142)،وأحمد في المسند (26531)،والترمذي (143)، وأبو داود (4117) ، والنسائي ( 399) وابن حبان (1451) وفيه جهالة أم ولد عبدالرحمن بن عوف لكن له شاهد يتقوى به .
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/279) : ( وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعاً ، ومعلوم أنه يصيب القذر ، ولم يأمرها بغسل ذلك ، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض ).
وقال في بدائع الفوائد (4/1424): ( إذا أصابه بلل ولم يدر ماهو؟ لم يجب عليه أن يبحث عنه ولا يسأل من أصابه به ولو سأل لم تجب إجابته على الصحيح وعلى هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمها ولاتعرفها فإذا تيقنها عمل بموجب تيقنه ).
وفي فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : (طرف ثوب المرأة إذا مر على نجاسة فحكمه حكم النعلين إذا مر عل نجاسة ثم على ناشف طاهر ، فإنه يطهرها ).
ينظر انظر الأوسط لابن المنذر(2/170)،والاستذكار لابن عبدالبر (1/171)
--
و هذه
صفحة متعلقة بمسائل و أحكام الطهارة و الفتاوى المختصة بها
;dtdmhgysg lk hg[khfm ggHildm