سمع خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمعة من رمضان المبارك إجازة الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا أن يطعم مسكينا لكل يوم من أيام رمضان وحدد ولو نقداً خمسة عشر درهماً هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس يقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في هذا الموضوع.
الدعوة 822 اللجنة