اداء العمرة ، ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة فمن أين تحرم إذا نوت ؟ روعة
  اداء العمرة ، ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة فمن أين تحرم إذا نوت ؟ روعة
اداء العمرة ، ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة فمن أين تحرم إذا نوت ؟ روعة
 
       منتديات مياسه - لمزيد من المواضيع الشيقه والهادفة اضغط هنا : 
رياض المؤمنين  ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة فمن أين تحرم إذا نوت ؟
 
 
السؤال :     أنا أعيش حاليا في كندا لغرض الدراسة ، لكن مقر إقامتي الدائم هو بين    مدينتي جدة وعمان عندما مكثت عطلة الصيف في عمان ، وقررت أن أسافر لجده    لإتمام بعض الأوراق الرسمية ، نويت العمرة إن قدر لي الله ، وتوفر المحرم ،   والوقت الكافي لأتم العمرة ، وقد نويت أن أعتمر من جدة ؛ لأن محرمي سوف   يكون هناك ، لأني لم أكن متأكدة من مقدرتي علي أداء العمرة . يوم سفري   بالطائرة لم أغتسل ؛ لأني كنت حائضا ، ولم أنو العمرة ، وعندما وصلت ثاني   يوم : اغتسلت ، ونويت العمرة من جدة ، وأتممتها .    وأسئلتي:     هل إحرامي من ميقات جدة يعتبر صحيحا أم لا ؟     بسبب    ظروف عائلتي : فنحن نتنقل دائما بين مدينتي جدة وعمان ، ودائما نحرم من    منزلنا في جدة ، وإن كنا عائدين من سفر عمان ، وبعد مكوثنا أياما في جدة !    نحن لا نتذكر عدد المرات التي أدينا فيها العمرة بهذه الطريقة .     فماذا   يترتب علينا إن كان يجب علينا أن نحرم من ميقات بلاد الشام ؟ بعد أن أديت   العمرة شككت في اكتمال طهارتي من الحيض ، فإذا غلب علي أني كنت لا زلت   حائضا أثناء أدائي العمرة ، فما حكم عمرتي ؟ وماذا يترتب علي من كفارة ؟      الجواب:   الحمد لله   أولاً :    من مر بالميقات مريداً الحج أو العمرة  لم يجز له تجاوزه بغير إحرام ؛ لما   رواه ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ :  " وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَهْلِ  الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ   وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ  وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ  ،  وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ  ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى   عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ  لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ   وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ  فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ   وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ  مِنْهَا ) البخاري (1526)   ومسلم (1181) .    قال النووي رحمه الله قال الشافعي والأصحاب : " إذا انتهى الآفاقي إلى   الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القِران حرم عليه مجاوزته غير محرم ،   بالإجماع" انتهى من "المجموع"(7/214).   وأما    إذا جاوز الميقات ولم يكن قد نوى نسكا ، حجا أو عمرة ، أو كان مترددا ،   لم  يجزم نيته بعد ، ثم عزم على الاعتمار بعد تجاوزه للميقات ، أحرم من   مكانه  الذي عزم فيه على العمرة ، إلا أن يكون في مكة ، فيخرج إلى الحل ،  ثم يحرم  منه بالعمرة .   قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ـ في شرح حديث ابن عباس السابق :     " يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك ، فجاوز الميقات ، ثم بدا له بعد   ذلك  النسكُ : أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ، ولا يجب عليه الرجوع إلى    الميقات ؛ لقوله : ( فمن حيث أنشأ ) " انتهى من "فتح الباري".   وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :     الحالة الثانية : أن يذهب إلى جدة متردداً، يقول: لا أدري هل يسعني الوقت    أو لا يسعني ، فمثل هذا يجوز له ألا يحرم من ميقات المدينة .     مثلاً : شخص عنده معاملة في جدة ، ولا يدري هل يسعه الوقت فيعتمر أو لا    يسعه؟ فمن يشك في الوقت يجوز له أن يذهب إلى جدة وهو غير محرم ويقضي حاجته    في جدة ، ثم يحرم من جدة إذا أنشأ العمرة منها ؛ لأن النبي صلى الله  عليه  وسلم قال: ( فمن كان دون ذلك ؛ فإحرامه من حيث أنشأ ) .     فهذا الذي لم تتمحض نيته بالعمرة من المدينة ، وأصبح شاكاً متردداً :  يعطى   حكم الأصل من أنه لا يلزمه الإحرام حتى يتحقق من كونه معتمراً "  انتهى من  "  شرح زاد المستقنع" .   وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ حفظه الله :    أنا وزملائي ننتدب إلى جدة لأعمال الحج لمدة شهرين ، وبعضنا يضع إحرامه في   سيارته أو في شنطة ملابسه ، فإذا وجدنا وقت فراغ نوينا العمرة وأحرمنا من   جدة ، فهل هذا يجوز ، أم لا بد من الذهاب إلى ميقات السيل للإحرام منه؟    فأجاب: " إذا كانت نية العمرة سابقة للسفر ومنذ أنشأتم السفر إلى جدة   والعمرة في نيتكم ، فالذي يجب عليكم أن تحرموا من الميقات ؛ لأن نية العمرة   سابقة ، أما إذا كانت نية العمرة لم تطرأ إلا بعد استقراركم في جدة   فأحرموا من جدة .    أما إذا كانت النية عندك غير جازمة ، بمعنى أنك متردد ، فإن هذا التردد   يعني أنك لم تعقد العزم على العمرة ، وعليه فإن لك إن جزمت وأنت دون   المواقيت ، أن تحرم من حيث أنشأت النية . والله أعلم " انتهى من "مجلة   البحوث الإسلامية" (60/95) .   ثانيا :    من جاوز الميقات وفي نيته الحج أو العمرة ، ثم لم يُحرم من الميقات لزمه   الرجوع إلى الميقات الذي جاوزه ويحرم منه ، فإن لم يرجع لزمه دم عن كل مرة   جاوزها.     سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز    الميقات ، وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة    واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك؟    فأجاب: " عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ، إذا كان قد جاوز   الميقات وهو ناو الحج أو العمرة  ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة  أو  سبع بقرة ، مع التوبة إلى  الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم  أن  يجاوز الميقات وهو ناو الحج  أو العمرة إلا بإحرام ؛  لقول النبي - صلى  الله  عليه وسلم - لما وقت المواقيت: ( هن لهن ولمن أتى  عليهن من غير  أهلهن ممن  أراد الحج والعمرة ) ، ولقول ابن عباس رضي الله  تعالى عنهما: (  من ترك  نسكاً أو نسيه فليهرق دماً ) " انتهى من " مجموع  الفتاوى "  (17/12) .   وعليه أن يجتهد في تذكر المرات التي لزمه فيها ، حتى يغلب على ظنه براءة ذمته مما عليه .   ثالثا :     إذا رأت المرأة الطهر الذي تعتاده من حيضها ، إما بالجفاف التام ، أو    بالقصة البيضاء ، حسبما تعودته من طهرها ، فتطهرت ، وطافت وسعت ، أو صلت    وصامت ، ثم شكت بعد ذلك في طهرها الذي بنت عليه هذه العبادات : لم تلتفت    إلى الشك ، ولم يلزمها شيء ؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ،    ما دامت قد دخلت وهي على بينة من أمرها ، كما تعتاد من طهرها .   أما   إذا تعجلت ، ولم تعلم طهرها قبل أن تدخل في العمرة  ، ولم تفعل كما تفعل  كل  مرة بعد حيضها ، ثم شكت بعد ذلك في طهرها ، كما  في السؤال ، فإن  عمرتها لم  تتم ، لأن الأصل بقاء حيضتها ، وهي لم تعلم  طهارتها منها ،  وعليها أن  تجتنب جميع محظورات الإحرام ، ومن أهمها الجماع ؛  لأنها لا  زالت على  إحرامها ، حتى تعود إلى مكة ، فتطوف وتسعى وتقصر من  شعرها ، ثم  تتحلل من  إحرامها .   وما وقعت فيه من محظورات الإحرام قبل ذلك ، فإنها تعذر فيه لظنها أن عمرتها قد انتهت .   قال    الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن    زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ؛    لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً    أو مكرهاً فلا شيء عليه " .   انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/351) باختصار.   والله أعلم