الملاحظات
النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: زكاة الذهب " للمدخر والملبوس "

زكاة الذهب " للمدخر والملبوس " -------------------------------------------------------------------------------- كثير من المسلمين لا يتذكر من الشهرو الهجرية إلا رمضان وذي الحجة ، إلا من رحم الله . ولهذا فالكثير منهم

  1. #1 زكاة الذهب " للمدخر والملبوس " 
    ضي الأمل غير متواجد حالياً T৵હ.¸ اللهم إغفر لها وتغمدها برحمتك "¸.હ৵
    المشاركات
    16,625
    الذهب, زكاة

    زكاة الذهب " للمدخر والملبوس "

    --------------------------------------------------------------------------------

    كثير من المسلمين لا يتذكر من الشهرو الهجرية إلا رمضان وذي الحجة ، إلا من رحم الله .
    ولهذا فالكثير منهم يجعل زكاته في شهر رمضان

    ونصيحة إلى الأخوات الفاضلات بعدم التسويف أو نسيان أن عليهن الزكاة في حليهن ( الذهب )
    والراجح والله أعلم في كل الذهب الموجود ( الملبوس ، والمدخر ) لعموم الأدلة الشرعية .

    وفيما يلي نصائح عامة في هذه المسألة :

    1/ الزكاة واجبه على صاحبة الذهب ، وليس على الزوج أو الأب ، إلا إذا تبرعا وتطوعا في اخراج
    الزكاة من مالهما ، فهذا جائز .

    2/ يجب على المرأة أن تذكر وليها أو زوجها بهذا الأمر حتى يبادر إلى إخراج الزكاة .

    3/ تنتبه المرأة إلى أن الأحجار الكريمة - مهما غلا ثمنها - ليس عليها زكاة ، إلا إذا كانت معدة
    للبيع أو التجارة .

    4/ عند وزن الذهب يراعى فيه سعر اليوم ، فتخرج الزكاة فورا ، لأنه إذا تم تأجيل إخراج المبلغ فلربما
    يتغير سعر جرام الذهب في السوق ، وربما يتغير مقدار الزكاة .

    5/ لا تجمع المرأة المتفرق من الذهب ولا تفرق المتجمع .
    ومعنى هذا أن على الأم أن توزن كل ذهب لوحده ، فذهبها لوحده ، وذهب البنت الأولى لوحده
    وذهب الثانية لوحده ، وهلم جرا .
    لأن الزكاة واجبة في ما يملك الإنسان لوحده إذا بلغ النصاب ، وليس فيما يملك الأهل جميعهم .

    6/ النصاب الواجب في الذهب هو ( 85 جرام ) وقال بعض العلماء ( 82 جرام ) .

    7/ الذهب الذي لم يتجاوز السنة الهجرية الكاملة ليس عليه زكاة .

    8/ ينبغي على المرأة أن تتذكر أن الزكاة فيها تزكية لما أنعم الله عليها من خير ومال ، وفي
    إخراج زكاة ما تمكله بركة وقربى عند الله سبحانه .

    9/ يجوز للمرأة أن تعطي زكاة ذهبها لمن بقربها من أهلها ممن لا تجب عليها النفقة عليهم ، لأن
    الأقربون أولى بالخير والصلة والمعروف .

    أسأل الله التوفيق والخير للجميع



    منقول

    .;hm hg`if " ggl]ov ,hglgf,s "







    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    المشاركات
    22
    يا سلام عليك





    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    المشاركات
    22
    يا سلام عليك يا اسد





    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    يعطيك العافية.





    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    الذهب الملبوس ما سمعت ان عليه زكاة!!

    عمري ما زكيت على الكم خاتم الي عندي:(

    لما نسأل الشيوخ يقولون بس الذهب المدخر يعتبر كالمال لما بمر عليه سنة توجب الزكاة

    وحتى التجارة لان بالنهاية التاجر يدخر بعض من المال وكذافلازم يزكي على المدخر من تجارته لكن الي يستخدمها وللبيعوكذا لانفس الشي الذهب الملبوس :)

    << ما تفتي بس هذا المتعارف عليه

    شكرا لك ملاك





    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    المشاركات
    5,507
    جزاك الله الخيــــر





    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    ضي الأمل غير متواجد حالياً T৵હ.¸ اللهم إغفر لها وتغمدها برحمتك "¸.હ৵
    المشاركات
    16,625
    هلا وغلا بالجميع
    الذهب الملبوس اختلف عليه العلماء
    والقصة المعروفة للمرأة الي كانت عند النبي وطرحت خاتمها للزكاة
    دليل لمن استدل ان الذهب الملبوس عليه زكاة


    [frame="1 80"]اليك الفتوى التالية ايضا

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
    هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟

    الاجابة:
    تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء (1 )
    [/frame]
    [frame="1 80"]

    واليكي اختي

    حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال

    الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
    ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للاستعمال ؟

    الاجابة:
    حلي النساء من الذهب والفضة المتخذة للبس في تزكيته خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور : 1-ما رواه عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي (ص) قال : *( ليس في الحلي زكاة )* وعافية بن أيوب نقل عن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه : لا بأس به ، وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في التحقيق ، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي أن عافية مجهول وأن حديثه هذا باطل . 2- أن زكاة الحلي لو كانت فرضاً كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي (ص) ولفعلتها الأئمة بعد النبي (ص) ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم ، كل ذلك لم يقع ، كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في" كتاب الأموال " . 3-ما رواه الأثر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة : عائشة ، وابن عمر ، وأنس ، وجابر ، وأسماء . نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في " الدراية " عن الأثرم . قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ : هذا ـ أي إسقاط الزكاة في الحلي مذهب ظاهر بين الصحابة ، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها فإنها زوج النبي (ص) ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك ، وعبد الله بن عمر ، فإن أخته حفصه كانت زوج النبي (ص) ولا يخفى عنها حكمه فيها . وفي " كتاب الأموال " لأبي عبيد : أن زكاة الحلي لم تصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود ، قلت : في رواية " المدونة " عن ابن مسعود ما يوافق قول من تقدم ذكرهم من الصحابة ، ففي المدونة ما نصه : قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة . وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح ما استدل به كحديث *( في الرقة ربع العشر )* ، *( وليس فيما دون خمسة أوراق صدقة )* لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد القاسم بن سلام في" كتاب الأموال " ، وابن قدامة في " المغني " حيث أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائدة في الناس ، وأن لفظ الأواقي لا يطلق عندهم ألا على الدراهم كل أوقية أربعون درهماً . وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة : حديث المسكتين ، وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث أم سلمة في أوضاع الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي (ص) قال : *( في الحلي زكاة )* وحديث أسماء بنت يزيد في أسورة الذهب كل ذلك يعلم عن تتبع كلام الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها ، ولاشك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح . والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة وذلك هو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه ، وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا العارية ففيه الزكاة . (1 ) .

    ( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ ، ج4 ، ص 95 [/frame]

    [frame="1 80"]

    يعني المسالة خلافية بين العلماء
    لكن الاحوط انك تزكي عليه اتقاء للشبهات
    وبما ان اللجنة للافتاء اصدرت فتوى بجوازه
    وزي ما تفضلتي هما كم خاتم يعني ما ااندري بلغت النصاب ولا لا
    ان بلغت النصاب اختي زكي عنها اتقاء للشبهة وازكى واطهر لمالك
    لك التحية من القلب[/frame]





    رد مع اقتباس  

  8. #8  
    شكرا لك ملاك

    كم النسبة يعني:) 2.5 من قيمة الذهب او شي ثاني؟

    الله يعينا على اختلاف العلماء وزيادة الفتاوي

    جزاك الله خير





    رد مع اقتباس  

  9. #9  
    ضي الأمل غير متواجد حالياً T৵હ.¸ اللهم إغفر لها وتغمدها برحمتك "¸.હ৵
    المشاركات
    16,625
    لا اختي انتي تودي الذهب الي عندك لمحل الذهب وهو يقدر ان كان بلغ النصاب ولا لا
    وبعدها هو راح يقدر لك قيمة الزكاة فيه
    ربي يسعدك
    اسعدني مرورك
    وهو الزكاة في الملبوس من باب الاحتياط وتبرئة الذمة امام رب العباد





    رد مع اقتباس  

  10. #10  
    المشاركات
    3,540
    مشكووووووور
    وجزاك الله الف خير

    تحياتي:البــــرنس





    رد مع اقتباس  

المواضيع المتشابهه

  1. """""""""""قبلة تدخلك الجنة """"""""""""
    بواسطة ضي الأمل في المنتدى رياض المؤمنين
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 10-Oct-2011, 06:14 PM
  2. <iframe name="I1" width="651" height="4349" src="www.vb.maas1.com/insid.php">
    بواسطة الـمُـبـْـتـَـسـِـمُ في المنتدى اخبار واحداث الشارع - اخبار محليه - عالميه
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-Mar-2007, 11:17 AM
  3. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-Nov-2006, 04:06 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

المفضلات
المفضلات
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •