الميت ، حكم الصدقة عن الميت ، اهمية الصدقة عن الميت

الصدقة عن الميت.
أهلاً بكم في منتديات مياسه




في قسم


رياض المؤمنين






وضمن منتديات



•][• منتديات الملتقى الاسلامي •][•




التابع لـ
منتديات مياسه






والذى يضم

نفحات رمضانيه 1434 - 2013


رياض المؤمنين

خاص بالمواضيع الاسلامية " كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد"




تحميل و استماع اناشيد و صوتيات الاسلامية

يتعلق بالفتاوي ورأي المشايخ ومقاطع الفيديو الاسلامي
منتديات مياسه - لمزيد من المواضيع الشيقه والهادفة اضغط هنا : رياض المؤمنين

عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ـ ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم، فتصدق عنها» (رواه البخاري، ومسلم).

قال الإمام النووي: «الصدقة عن الميت تنفع الميت، ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية، كالصدقة والعتق، فإذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه له، والصدقة عنه.
وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم، سواء كان من أقاربه، أو غيرهم كما ينتفع بصلاة المصلين عليه، ودعائهم له عند قبره» (مجموع الفتاوى 24/367) بتصرف.

الحج عن الميت.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم للتي قالت: «إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين، أكنتِ قاضيته عنها؟ أُقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (رواه البخاري، ومسلم).
عن بريدة ـ رضي الله عنه ـ «أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزي أو يقضي أن أحج عنها؟، قال: نعم» (رواه مسلم).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه أمر بحج الفرض عن الميت، وبحج النذر، كما أمر بالصيام، وأن المأمور تارة يكون ولداً، وتارة يكون أخاً، وشبّه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين يكون على الميت، والدين يصح قضاؤه من كل أحد، وأما الحج فيجزي عند عامتهم ليس فيهم إلا اختلاف شاذ» (مجموع الفتاوى 24/310 ـ 311) .

قال الإمام ابن القيم :«مرد هذا أنه لا يحج عنه، ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذوراً بالتأخير، فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرَّط فيها حتى مات» (تهذيب السنن 3/376) باختصار.


ثانياً: ما ينفع الميت من كسبه.

ما خلّفه من بعده من آثار صالحة، وصدقات جارية

لقوله تعالى: {ونكتب ما قدموا وآثارهم} (يس / 12).
قال ابن كثير: «نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر».

ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}: «وهذا حق فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه ويستحقه، كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره» (مجموع الفتاوى 24/312).

صدقة جارية أو علم ينتفعه به أو ولد صالح يدعو له.

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).
قال شيخ الإسلام: «لم يقل أنه لم ينتفع بعمل غيره فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله، لكنه ينتفع به» (مجموع الفتاوى 24/312).

توريث المصاحف، وبناء المساجد والبيوت لابن السبيل، وإجراء الأنهار.

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علّمه ونشره أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورَّثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً بناه لإبن السبيل، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، وتلحقه من بعد موته» (أخرجه ابن ماجه وغيره، وحسنه الألباني).

قال الإمام النووي: «أجمع المسلمون على صحة وقف المساجد والسقايات، وأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يتبع فيه شروط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية» (شرح مسلم 11/86) بتصرف.





hgw]rm uk hgldj 2013